كتاب سنن ابن ماجة - ط الرسالة (اسم الجزء: 2)
1210- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ , فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً ، كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً ، كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلاَتِهِ ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ.
الصفحة 273