كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 2)
وَقِيمَتَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ فَقَالَ: فِي صِحَّتِهِ سَالِمٌ وَبُزَيْغٌ حُرَّانِ أَوْ بُزَيْغٌ وَفَرْقَدٌ حُرَّانِ أَوْ فَرْقَدٌ وَمُبَارَكٌ حُرَّانِ صَحَّ الْإِيجَابَاتُ الثَّلَاثُ، فَيُجِيزُ الْمَوْلَى فَأَيُّ إيجَابٍ اخْتَارَ يُعْتَقُ مَنْ تَنَاوَلَهُ ذَلِكَ الْإِيجَابُ، وَبَطَلَ الْبَاقِي، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ مِنْ سَالِمٍ ثُلُثُهُ، وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ، وَكَذَلِكَ مُبَارَكٌ وَأَمَّا بُزَيْغٌ فَيُعْتَقُ فِي حَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْإِيجَابَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَيُعْتَقُ ثُلُثَاهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثِهِ، وَكَذَلِكَ فَرْقَدٌ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْإِيجَابِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَأَحْوَالُ الْإِصَابَةِ أَحْوَالٌ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَخَرَجُوا مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لَمْ يَخْرُجُوا وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَخْرُجُوا وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ فَحَقُّ سَالِمٍ فِي سَهْمٍ، وَكَذَلِكَ حَقُّ مُبَارَكٍ وَحَقُّ بُزَيْغٍ وَفَرْقَدٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي سَهْمَيْنِ.
وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ قِيمَتُهُمْ عَلَى السَّوَاءِ سَالِمٌ أَوْ بُزَيْغٌ حُرٌّ أَوْ بُزَيْغٌ وَمُبَارَكٌ حُرَّانِ، يُخَيَّرُ فَأَيُّ إيجَابٍ اخْتَارَ عَتَقَ مَنْ تَنَاوَلَهُ ذَلِكَ الْإِيجَابُ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ مِنْ سَالِمٍ ثُلُثُهُ، وَكَذَلِكَ مُبَارَكٌ وَيَعْتِقُ مِنْ بُزَيْغٍ ثُلُثَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ.
وَلَوْ قَالَ لِاثْنَيْنِ سَالِمٌ حُرٌّ أَوْ بُزَيْغٌ حُرٌّ أَوْ هُمَا حُرَّانِ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمَا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ: سَالِمٌ حُرٌّ أَوْ بُزَيْغٌ حُرٌّ أَوْ مُبَارَكٌ أَوْ بُزَيْغٌ وَسَالِمٌ أَحْرَارٌ يُخَيِّرُ فَأَيُّ إيجَابٍ اخْتَارَ عَتَقَ مَنْ تَنَاوَلَهُ ذَلِكَ الْإِيجَابُ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ مِنْ مُبَارَكٍ ثُلُثُهُ، وَعَتَقَ مِنْ سَالِمٍ وَبُزَيْغٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ سِوَاهُمْ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ، كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ.
وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ، فَقَالَ سَالِمٌ حُرٌّ أَوْ سَالِمٌ وَبُزَيْغٌ حُرَّانِ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ عَتَقَ كُلُّ سَالِمٍ وَنِصْفُ بُزَيْغٍ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمَا ضُرِبَا فِي الثُّلُثِ بِقَدْرِ حَقِّهِمَا وَحَقِّ سَالِمٍ فِي الرَّقَبَةِ وَحَقِّ بُزَيْغٍ فِي نِصْفِهِ فَصَارَ حَقُّ سَالِمٍ فِي سَهْمَيْنِ وَحَقُّ بُزَيْغٍ فِي سَهْمٍ، فَصَارَ ثَلَاثَةً فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَجَمِيعُ الْمَالِ تِسْعَةٌ كُلُّ رَقَبَةٍ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ عَتَقَ مِنْ سَالِمٍ سَهْمَانِ، وَيَسْعَى فِي سَهْمَيْنِ وَنِصْفٍ وَمِنْ بُزَيْغٍ سَهْمٌ، وَيَسْعَى فِي ثَلَاثَةٍ وَنِصْفٍ، كَذَا فِي شَرْح الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
وَإِنْ قَالَ: لِثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَحَدُكُمَا لِغَيْرِهِ أَوْ أَحَدُكُمْ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ الْأَوَّلِ، وَتُسْعَانِ وَنِصْفٌ مِنْ الْآخَرَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَحَدُكُمَا وَهُوَ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُكُمْ عَتَقَ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ الْأَوَّلِ، وَنِصْفُ تُسْعِهِ وَتُسْعَا الثَّانِي، وَنِصْفُ تِسْعَةٍ وَتُسْعُ الثَّالِثِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ لِغَيْرِهِ أَوْ أَحَدُكُمْ عَتَقَ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ كُلٍّ وَتُسْعُ الثَّالِثِ، كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ يَا سَالِمُ حُرٌّ، وَأَنْتَ يَا بُزَيْغُ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ يَا مُبَارَكُ حُرٌّ يُخَيَّرُ فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ سَالِمٍ وَبُزَيْغٍ وَقَالَ: أَحَدُكُمَا عَبْدٌ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْبَيْنِ وَبَقِيَ الْعِتْقُ دَائِرًا بَيْنَ مُبَارَكٍ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا يُبَيِّنُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ مِنْ مُبَارَكٍ نِصْفُهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ سَالِمٍ وَبُزَيْغٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ الرُّبْعُ لِاسْتِوَائِهِمَا. وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّ قَوْلَهُ: أَحَدُكُمَا عَبْدٌ لَغْوٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدُكُمَا عَبْدٌ، وَلَكِنْ قَالَ: أَحَدُكُمَا مُدَبَّرٌ صَارَ أَحَدُهُمَا مُدَبَّرًا وَالْعِتْقُ الْبَاتُّ يَكُونُ دَائِرًا بَيْنَ أَحَدِهِمَا وَبَيْنَ مُبَارَكٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ نِصْفُ مُبَارَكٍ وَيَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَمِنْ سَالِمٍ وَبُزَيْغٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ الرُّبْعُ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ وَصَارَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مُدَبَّرًا أَيْضًا وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ آخَرُ يُخْرِجُ رَقَبَةً مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الرُّبْعِ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَالنِّصْفُ بِالتَّدْبِيرِ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي رُبْعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَمَالُ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ رَقَبَتَانِ فَثُلُثُهُ ثُلُثَا الرَّقَبَةِ بَيْنَهُمَا مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ الثُّلُثُ فَيُحْتَاجُ إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ وَأَقَلُّهُ اثْنَا عَشَرَ جَعَلْنَا كُلَّ عَبْدٍ اثْنَيْ عَشَرَ عَتَقَ مِنْ مُبَارَكٍ نِصْفُهُ سِتَّةٌ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ وَيَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَمِنْ سَالِمٍ وَبُزَيْغٍ مِنْ
الصفحة 22
498