كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
وكان يحيى بن معين وجماعة من الائمة يوثقونه.
وهذا الحديث له شواهد منها : حديث محجن ومنها 1069 - ما اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنت إذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها - أو قال - يميتون الصلاة عن وقتها.
قال قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع واخرجه من حديث أبي العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وقال فيه : فإن أدركتك معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا اصلي.
وفي رواية أخرى عنه : واجعلوا صلاتكم معهم نافلة.
واخرجه من حديث أبي نعامة عن عبد الله عن أبي ذر قال فيه : ثم إن اقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير.
قال أحمد : ويشبه أن يكون المراد به تأخيرها عن أول الوقت ثم قد تدركه إقامة الصلاة في آخر الوقت وبعده.
ولم يفرق في الإعادة بين أن يقيموا لها قبل خروج الوقت أو بعده والله أعلم.
قال أحمد : وقد روينا عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال : جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في