كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

الشافعي فيما بلغ عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن اشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال : سمعت عبد الله - يعني أن ابن مسعود - يقرأ في الظهر والعصر.
قال الشافعي : هذا عندنا لا يوجب سهوا ولا نرى باسا أن يعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا ويوجبون السهو على من فعله.
قال أحمد : وروينا عن قتادة أن انساً جهر في الظهر والعصر فلم يسجد.
198 - باب من التفت في صلاته أو تفكر في شيء أو نظر إلى ما يلهيه لم يكن عليه سجود السهو
قال الشافعي في القديم :
أَخْبَرَنَا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه.
1147 - اخبرناه أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك فذكره قال الشافعي في القديم : الإلتفات تغير في الصلاة فلو كان يجب به السهو لم يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1148 - اخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه قال اخبرنا أبو النضر قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة قالت فقال

الصفحة 179