كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

التشهد والذكر فيها.
لأن هذا غاية التمام.
وإن أجزأ أقل منه فلهم ولكم وإلا فعليهم ترك الاختيار بعمد ترك ولكم ما نويتموه فتركتموه لإتباعهم بما أمرتم بإتباعهم في الصلاة فيما يجزئكم وان كان غيره افضل منه.
ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال : ويحتمل ضمناء لما غابوا عليه من المخافتة بالقراءة والذكر فإما أن تتركوا ظاهرا اكثر الصلاة حتى يذهب الوقت.
أو لم يأتوا في الصلاة مما تكون منه الصلاة مجزئة فلا يحل لأحد اتباعهم.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : قال تبارك وتعالى : {اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}.
ويقال : نزلت في امراء السرايا.
وامروا إذا تنازعوا في شيء وذلك اختلافهم فيه أن يردوه إلى حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فحكم الله ثم رسوله انى يؤتى بالصلاة في الوقت وبما تجزي به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من امركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه.
1556 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة

الصفحة 406