كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
9 @قال قلت لابن عباس : اقصر إلى عرفة ؟ قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم.
قال الشافعي : وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ.
1581 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة.
1582 - واخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك.
قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربع برد.
1583 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك.
قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد.
قال الشافعي في القديم : وقال بعض الناس لا يقصر في أقل من ثلاث وزعم أن من حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثا إلا مع ذي محرم.
فقيل لبعض من قال هذا : وما سفر المرأة مما تقصر فيه الصلاة أو ما قلتم ما دون الثلاث سفر وحكيتم ذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال