كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وأحب إلي للمسافر أن يقصر ولو أتم ما كانت عليه إعادة لما وصفت من الدلالة بأنها رخصة.
وكل ما كان رخصة احببت قبوله والأستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه.
وليس ترك الرخصة بإفساد للصلاة ألا ترى أن عثمان بن عفان صلى شطر إمارته بإصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فأتم الصلاة وصلوا معه.
هل يجوز أن يقال هذه صلاة غير مجزية ولا تجزي هذا العامل.
وعاب عبد الله بن مسعود إتمام الصلاة بمنى فقال علقمة : فقام فصلى بنا اربعا قال فقلت له : اتفعل ما عبت ؟ ! قال : الخلاف شر.
فكل هذا يدل على انهم اختاروا القصر بقبول رخصة ولم يروا التمام يفسد على أحد أتم.
1595 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى عثمان بمنى اربعا فقال عبد الله : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق.
قال الأعمش : فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعدها أربعا فقيل له : عبت على عثمان وتصلي اربعا ؟ ! قال : الخلاف شر.
قال أحمد : وقد روينا بإسناد صحيح عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد في صلاة ابن مسعود اربعا قولهم : ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وابا بكر ؟ !

الصفحة 426