كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

وروينا عن جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري انه قال : لو صليت صلاة لا اصلي فيها على محمد ما رأيت أنها تتم.
وفي رواية أخرى : وعلى آل محمد.
وجابر هذا هو الجعفي وهو ضعيف.
وروينا عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي انه قال : من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته . أو قال : لا تجزي صلاته.
وذكر الشافعي رحمه الله في رواية حرملة اختلاف الناس في آل محمد صلى الله عليه وسلم ثم اختار انهم بنو هاشم وبني المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذي القربى من خمس الفيء والغنيمة واستدل على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وان الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس.
وقال الله عز وجل : {واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى}.
فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب دل ذلك على

الصفحة 43