كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

أن الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس والذين اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس هم آل محمد الذين أمر بالصلاة عليهم معه.
908 - اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو النصر الفقيه قال اخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب اخبره أن أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل ابن العباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في إتيانهما ليستعملهما على الصدقات قال : فقال : إن هذه الصدقة إنما هي اوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد.
وذكر الحديث.
ورواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن ابن وهب.
149 - باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريين
909 - اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف . قلت : حتى يقوم . قال ذلك يريد :.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ففي هذا والله تعالى اعلم دليل على أن لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك امره وإذ وصف اخفافه فإن زاد كرهته ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو عليه وقال

الصفحة 44