كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

بمزدلفة لكانت فيه كفاية.
1645 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها.
قال الشافعي : ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول.
قال : وروى ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يصلي الصبح يجمع ولو أن متسحرا يتسحر لكان ذلك.
قال الشافعي : ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداة جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضا في قوله : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء فيزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
وكذلك نحن نقول : السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي : وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن.
1646 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي.
فذكر حديثه عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ في الجمع ثم قال : فأخذنا نحن وانتم به - يريد أصحاب مالك - . وخالفنا فيه غيرنا.
فروي عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الا بمزدلفة.
وروي عن عمر : انه كتب أن الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر.

الصفحة 451