كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
قال مالك أرى ذلك في مطر.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد : أم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر . ولا مطر . وقال : ما بين هذا وقت . فلم يكن لأحد يعمد أن يصلي بالصلاة في حضر ولا مطر إلا في هذا الوقت.
ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقيما في عمره ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمنا مقيما.
لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا الحديث أو تكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي فرق فيها فلم يجز أن يقال : جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين : أنه يوجد لكل واحد منهما وجه وأن الذي رواهما معا واحد هو ابن عباس.
فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يمكن إلا المطر - والله أعلم - إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة العامة.
فقلنا : إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال الشافعي في القديم :
أَخْبَرَنَا مالك فذكر الحديث الذي : 1648 - أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد
أَخْبَرَنَا يحيى بن بكير أخبرنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم.
قال الشافعي