كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

وقال في القديم : ويستمعون الخطبة ولا يشمتون عاطسا ولا يردون سلاما إلا بالإيماء وقوله الجديد اصح . والله اعلم.
327 - باب استئذان من أحدث إمامه في الخروج
روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انه قال : إذا احدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على انفه ثم ليخرج.
هكذا رواه الثوري وغيره عن هشام مرسلا.
1764 - وقد حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ
أَخْبَرَنَا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا احدث أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ على انفه فلينصرف.
1765 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني حدثنا جدي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الفضل بن موسى فذكره غير انه قال : في صلاته فليأخذ على انفه ولينصرف فليتوضأ.
تابعه ابن جريج وعمر بن علي عن هشام في وصله وفيه دلالة على أن ليس عليه أن يستأذن الإمام بعد الحدث واراد أن يخرج وان قول الله عز وجل : {وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} . خاص في الحرب ونحوها.

الصفحة 507