كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

في إسناد أبي سعيد في كتاب الجمعة : ولا ارى الجمعة تجزي خلف الغلام لم يحتلم . والله اعلم.
قال أحمد : وروينا عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
1769 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي يحيى . فذكره.
وقال الشافعي في الإملاء : أكره امامته وإن أم في جمعة أو غيرها فلا إعادة.
قال أحمد : وقد مضى في هذا حديث عمرو بن سلمة في كتاب الصلاة.
قال الشافعي : ولا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن الرجال ولما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ولم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم.
وبسط الكلام في هذا.
330 - باب الصلاة في مسجدين أو اكثر 1770 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال : فإذا كان مصر عظيم رأيت أن يصلي الجمعة في مسجد الأعظم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يصلون الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبالمدينة وحول المدينة

الصفحة 509