كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)

5 @فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
1781 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن جده جابر بن عتيك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك.
1782 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
قال الربيع في رواية أبي سعيد : فقلت للشافعي : نحن نكره الإسراع إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة.
قال الشافعي : فإن كنتم إنما كرهتموه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة.
فقد اصبتم وهكذا كان ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر كلاما آخر في هذا المعنى على المالكيين.
1783 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم : فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
قال : يذهب في آخر تعمده الصلاة.
قال : وهكذا في الرجل إذا خرج إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه.
1784 - أخبرناه أبو زكريا ابن أبي إسحاق واحمد بن الحسين القاضي قالا : حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك داود بن

الصفحة 515