كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 2)
هو اللفظ الصحيح وهذا هو المراد به فحمله خالد بن شمير عن عبد الله بن رباح على الوهم وقد صرح في رواية عمران بن حصين بذلك وفي حديث ابن رباح متناه له عند عمران دلالة على كون القصتين واحدة والله أعلم.
158 - باب صلاة المرأة
987 - اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : والرجل والمرأة في الذكر سواء وفي غير هذه الرواية في الصلاة والذكر سواء ولكني آمرها بالإستتار في الركوع والسجود بأن تضم بعضها إلى بعض وقد أدب الله النساء بالإستتار وأدبهن بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ساق كلامه إلى أن قال : وأحب تكفت جلبابها تجافيه راكعة وساجدة عنها لئلا تصفها ثيابها.
قال : وعلى المرأة - يعني الحرة - أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ووجهها وقال في الأم إن صلت مكشوفة الرأس أجزائها.
قال أحمد : ففي قول الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبهن بالإستتار أشار إلى الأحاديث التي وردت في ذلك.
وقد روينا عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل.
وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين . وروي عن الحارث عن علي رضي الله عنه من قوله . وقد قال الله عز وجل