كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 2)

بَاب إِذا صلى فِي الثَّوْب الْوَاحِد خَالف بَين طَرفَيْهِ
البُخَارِيّ: / حَدثنَا أَبُو نعيم، ثَنَا شَيبَان، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِكْرِمَة - سمعته أَو كنت سَأَلته - قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: أشهد أَنِّي سَمِعت رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " من صلى فِي ثوب وَاحِد فليخالف بَين طَرفَيْهِ ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى.
وثنا مُسَدّد، ثَنَا إِسْمَاعِيل - الْمَعْنى - عَن هِشَام بن أبي عبد الله، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِكْرِمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا صلى أحدكُم فِي ثوب فليخالف بطرفيه على عَاتِقيهِ ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو كريب، ثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، أَن عمر ابْن أبي سَلمَة أخبرهُ قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي فِي ثوب وَاحِد مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيت أم سَلمَة، وَاضِعا طَرفَيْهِ على عَاتِقيهِ ".
مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة وَعِيسَى بن حَمَّاد قَالَا: ثَنَا اللَّيْث، عَن يحيى بن سعيد، عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف، عَن عمر بن أبي سَلمَة قَالَ: " رَأَيْت رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فِي بَيت أم سَلمَة) يُصَلِّي فِي ثوب وَاحِد (متلحفا) مُخَالفا بَين طَرفَيْهِ ". زَاد عِيسَى بن حَمَّاد فِي رِوَايَته: " على مَنْكِبَيْه ".

الصفحة 105