كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 2)

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى، عَن جَابر بن صبح قَالَ: سَمِعت خلاسا الهجري قَالَ: سَمِعت عَائِشَة تَقول: " كنت انا وَرَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نبيت فِي الشعار الْوَاحِد وَأَنا حَائِض طامث، فَإِن أَصَابَهُ مني شَيْء غسل مَكَانَهُ لم يعده صلى فِيهِ، وَإِن أصَاب - تَعْنِي: ثَوْبه - مِنْهُ شَيْء غسل مَكَانَهُ وَلم يعده صلى فِيهِ ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عِيسَى بن حَمَّاد الْمصْرِيّ، أَنا اللَّيْث، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن سُوَيْد بن قيس، عَن مُعَاوِيَة بن حديج، عَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان " أَنه سَأَلَ أُخْته أم حَبِيبَة - زوج النَّبِي -: هَل كَانَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يُجَامِعهَا فِيهِ؟ فَقَالَت: نعم، إِذا لم ير فِيهِ أَذَى ".
/ بَاب من صلى فِي ثوب وبع ضه على حَائِض
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب، قَالَ زُهَيْر: ثَنَا وَكِيع، ثَنَا طَلْحَة بن يحيى، عَن عبيد اللَّهِ بن عبد اللَّهِ قَالَ: [سمعته عَن] عَائِشَة قَالَت: " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي من اللَّيْل وَأَنا إِلَى جنبه وَأَنا حَائِض، وَعلي مرط وَعَلِيهِ بعضه إِلَى جنبه ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا خَالِد بن عبد اللَّهِ.
وثنا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عباد بن الْعَوام، جَمِيعًا عَن الشَّيْبَانِيّ، عَن عبد اللَّهِ بن شَدَّاد بن الْهَاد قَالَ: حَدَّثتنِي مَيْمُونَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَت: " كَانَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي وَأَنا حذاءه، وَرُبمَا أصابني ثَوْبه إِذا سجد ".

الصفحة 108