كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 2)

أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم ".
أَبُو عوَانَة اسْمه: الوضاح، مولى يزِيد بن عَطاء.
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مَحْمُود بن غيلَان، ثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث قَالَ: " قدمت على رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنا وَابْن عَم لي فَقَالَ لنا: إِذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أَكثر أهل الْعلم اخْتَارُوا الْأَذَان فِي السّفر. وَقَالَ بَعضهم: تُجزئ الْإِقَامَة، إِنَّمَا الْأَذَان على من يُرِيد أَن يجمع النَّاس. وَالْقَوْل الأول أصح، وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاق.

بَاب مَا جَاءَ فِيمَن أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا [عَليّ بن الْحسن] ، ثَنَا الْحُسَيْن بن وَاقد، ثَنَا أَبُو غَالب - هُوَ حزور - قَالَ: سَمِعت أَبَا أُمَامَة يَقُول: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ثَلَاثَة لَا تجَاوز / صلَاتهم آذانهم: العَبْد الْآبِق حَتَّى يرجع، وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا ساخط، وَإِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب.

الصفحة 118