كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 2)

ضربت فخذك وَقَالَ: صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أَدْرَكتك الصَّلَاة مَعَهم فصل وَلَا تقل: إِنِّي صليت فَلَا أصلى ".
وحَدثني أَبُو غَسَّان المسمعي، ثَنَا معَاذ - وَهُوَ ابْن هِشَام - حَدثنِي أبي، عَن مطر، عَن أبي الْعَالِيَة بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي تَأْخِير الصَّلَاة قَالَ فِيهِ: " صلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتكُمْ مَعَهم نَافِلَة ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عبد اللَّهِ بن إِدْرِيس، عَن شُعْبَة، عَن أبي عمرَان - هُوَ الْجونِي - عَن عبد اللَّهِ بن الصَّامِت، عَن أبي ذَر قَالَ: " إِن خليلي (وصاني) أَن أسمع وَأطِيع وَإِن كَانَ عبدا مجدع الْأَطْرَاف، وَأَن أُصَلِّي الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أدْركْت الْقَوْم وَقد صلوا كنت قد أحرزت صَلَاتك، وَإِلَّا كَانَت لَك نَافِلَة ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْأَنْبَارِي، ثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن مَنْصُور، عَن هِلَال بن يسَاف، عَن أبي الْمثنى الْحِمصِي، عَن أبي أبي ابْن امْرَأَة عبَادَة بن الصَّامِت، [عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ:] قَالَ لي رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنَّهَا سَتَكُون عَلَيْكُم بعدِي أُمَرَاء يشغلهم أَشْيَاء عَن الصَّلَاة لوَقْتهَا حَتَّى يذهب وَقتهَا، فصلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا. فَقَالَ رجل: يَا رَسُول اللَّهِ، إِن أدركتها أُصَلِّي مَعَهم؟ قَالَ: نعم إِن شِئْت ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ، حَدثنَا أَبُو هَاشم الزَّعْفَرَانِي،

الصفحة 146