كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 2)

مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا جرير، عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ، عَن قَتَادَة، عَن يُونُس بن جُبَير، عَن حطَّان بن عبد اللَّهِ - هُوَ الرقاشِي - عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " وَإِذا قَرَأَ، فأنصتوا، يَعْنِي الإِمَام ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا الْجَارُود بن معَاذ التِّرْمِذِيّ، حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن مُحَمَّد بن عجلَان، عَن زيد بن أسلم، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبر فكبروا وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا، وَإِذا قَالَ: سمع اللَّهِ لمن حَمده. فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد ".
الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى الْقطعِي، ثَنَا سَالم بن نوح، عَن عمر بن عَامر، عَن قَتَادَة، عَن يُونُس بن جُبَير، عَن حطَّان، عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وَإِذا قَرَأَ الإِمَام، فأنصتوا ".
لم يقل هِشَام وَهَمَّام وَأَبُو عوَانَة وَشعْبَة وَغَيرهم عَن قَتَادَة " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا ".
وروى النَّسَائِيّ عَن هَارُون بن عبد اللَّهِ، عَن زيد بن حباب، عَن مُعَاوِيَة ابْن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة، عَن أبي الدراداء سمعته يَقُول: " سُئِلَ رسولِ اللَّهِ / - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أَفِي كل صَلَاة قِرَاءَة؟ قَالَ: نعم. قَالَ رجل من الْأَنْصَار: وَجَبت هَذِه. فَالْتَفت رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَيّ، وَكنت أقرب الْقَوْم مِنْهُ فَقَالَ: مَا أرى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم " وَقد خُولِفَ زيد فِي هَذَا، وَالصَّوَاب: أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء " مَا أرى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". ذكر ذَلِك أَبُو الْحسن

الصفحة 205