كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 2)

سُلَيْمَان، ثَنَا عَبَّاس بن سهل بن سعد قَالَ: " اجْتمع أَبُو حميد وَأَبُو أسيد وَسَهل ابْن سعد وَمُحَمّد بن مسلمة، فَذكرُوا صَلَاة رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ أَبُو حميد: أَنا أعلمكُم بِصَلَاة رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، إِن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ركع فَوضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابض عَلَيْهِمَا، ووتر يَدَيْهِ فنحاهما عَن جَنْبَيْهِ ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيث أبي حميد حَدِيث حسن صَحِيح.

بَاب الْأَمر بإتمام الرُّكُوع
مُسلم: / حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار وَمُحَمّد بن مثنى قَالَا: ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا شُعْبَة، سَمِعت قَتَادَة، يحدث عَن أنس بن مَالك، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " أقِيمُوا الرُّكُوع وَالسُّجُود، فوَاللَّه إِنِّي (أَرَاكُم) من بعدِي - وَرُبمَا قَالَ: من بعد ظَهْري - إِذا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن منيع، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن عمَارَة بن عُمَيْر، عَن أبي معمر، عَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تُجزئ صَلَاة لَا يُقيم فِيهَا الرجل - يَعْنِي: صلبه - فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيث أبي مَسْعُود حَدِيث حسن صَحِيح.
البُخَارِيّ: حَدثنَا حَفْص بن عمر، ثَنَا شُعْبَة، عَن سُلَيْمَان، سَمِعت زيد ابْن وهب قَالَ: " رأى حُذَيْفَة رجلا لَا يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود. قَالَ: مَا صليت،

الصفحة 230