كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 2)

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّل بعد صَلَاة الصُّبْح
مُسلم: حَدثنَا يحيى / بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يتحَرَّى أحدكُم فَيصَلي عِنْد طُلُوع الشَّمْس، وَلَا عِنْد غُرُوبهَا ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا زِيَاد بن أَيُّوب، ثَنَا هشيم، حَدثنَا يعلى بن عَطاء، ثَنَا جَابر بن يزِيد بن الْأسود العامري، عَن أَبِيه قَالَ: " شهِدت مَعَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صَلَاة الْفجْر فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قضي صلَاته إِذا هُوَ برجلَيْن فِي آخر الْقَوْم لم يصليا مَعَه فَقَالَ: عَليّ بهما. فَأتي بهما ترْعد فرائصهما، فَقَالَ: مَا منعكما أَن تصليا مَعنا؟ قَالَا: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّا قد صلينَا فِي رحالنا. قَالَ: فَلَا تفعلا، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة ".

بَاب من أدْرك رَكْعَة
من الصَّلَاة مَعَ الإِمَام أَو فِي الْوَقْت
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن ابْن شهَاب،

الصفحة 7