كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 2)

عون، عَن مُحَمَّد، عَن أنس قَالَ: " مَا كَانَ التثويب إِلَّا فِي صَلَاة الْغَدَاة، إِذا قَالَ الْمُؤَذّن: حَيّ على الْفَلاح، قَالَ: الصَّلَاة خير من النّوم - مرَّتَيْنِ ".
وَكِيع: عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن عمرَان بن مُسلم، عَن سُوَيْد بن غَفلَة " أَنه أرسل إِلَى مُؤذن لَهُ: لَا تثوب فِي شَيْء من الصَّلَوَات إِلَّا الْفجْر، فَإِذا بلغت حَيّ على الْفَلاح، فَقل: الصَّلَاة خير من النّوم، الصَّلَاة خير من النّوم؛ فَإِنَّهُ أَذَان بِلَال ".
حَدَّثَنِيهِ الْقرشِي: حَدثنَا شُرَيْح، / ثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حزم، ثَنَا مُحَمَّد بن سعيد بن نَبَات، ثَنَا عبد اللَّهِ بن نصر، ثَنَا قَاسم بن أصبغ، ثَنَا ابْن وضاح، ثَنَا مُوسَى بن مُعَاوِيَة، ثَنَا وَكِيع ... . فَذكره.
سُوَيْد بن غَفلَة من كبار التَّابِعين، قدم الْمَدِينَة بعد موت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِخمْس لَيَال أَو نَحْوهَا، وَأدْركَ جَمِيع الصَّحَابَة البَاقِينَ.

بَاب يستدير فِي الْأَذَان
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب، جَمِيعًا عَن وَكِيع، قَالَ زُهَيْر: ثَنَا سُفْيَان ثَنَا عون بن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه قَالَ: " أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ بِالْأَبْطح فِي قبَّة حَمْرَاء من أَدَم، قَالَ: فَخرج بِلَال بوضوئه فَمن نائل وناضح، قَالَ: فَخرج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْهِ حلَّة حَمْرَاء كَأَنِّي أنظر إِلَى بَيَاض سَاقيه، قَالَ: فَتَوَضَّأ وَأذن بِلَال، قَالَ: فَجعلت أتتبع فَاه هَا هُنَا وهَا هُنَا، يَمِينا وَشمَالًا: حَيّ على الصَّلَاة، حَيّ على الْفَلاح، قَالَ: ثمَّ ركزت لَهُ عنزة فَتقدم فصلى الظّهْر رَكْعَتَيْنِ، يمر بَين يَدَيْهِ الْحمار وَالْكَلب لَا يمْنَع، ثمَّ صلى الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ لم يزل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَة ".

الصفحة 86