كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)
دونه. وزاد مسلم في أوّله , أنّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَدَ ناساً في بعض الصّلوات , فقال: لقد هممت. فأفاد ذكر سبب الحديث. وفي رواية لهما " والذي نفسي بيده لقد هممت " هو قسمٌ كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كثيراً ما يقسم به، والمعنى أنّ أمر نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره. (¬1)
وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شكّ فيه تنبيهاً على عظم شأنه، وفيه الرّدّ على من كره أن يحلف بالله مطلقاً.
قوله: (آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس) وللبخاري " ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس "
قوله: (قوم لا يشهدون الصلاةَ) وللبخاري " فأحرِّق على من لا يخرج إلى الصلاة بعدُ " كذا للأكثر بلفظ " بعد " ضدّ قبل، وهي مبنيّة على الضّمّ، ومعناه بعد أن يسمع النّداء إليها أو بعد أن يبلغه التّهديد المذكور.
وللكشميهنيّ بدلها " يقدر " أي لا يخرج وهو يقدر على المجيء.
ويؤيّده ما سيأتي من رواية لأبي داود " وليست بهم عِلَّة ".
ووقع عند الدّاوديّ للشّارح هنا " لا لعذرٍ " وهي أوضح من غيرها , لكن لَم نقف عليها في شيء من الرّوايات عند غيره.
¬__________
(¬1) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (2/ 168): وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها , وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على الوجه الذي يليق به. كالقول في سائر الصفات , وهو سبحانه منزَّه عن مشابهة المخلوقات في كل شيئ , موصوف بصفات الكمال اللائق به , فتنبّه.