كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

الجهاد لتوقّفه على إذن الأبوين.
وقال الطّبريّ: إنّما خصّ - صلى الله عليه وسلم - هذه الثّلاثة بالذّكر لأنّها عنوان على ما سواها من الطّاعات، فإنّ من ضيّع الصّلاة المفروضة حتّى يخرج وقتها من غير عذر مع خفّة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو لِما سواها أضيع، ومن لَم يبرّ والديه مع وفور حقّهما عليه كان لغيرهما أقلّ برّاً، ومن ترك جهاد الكفّار مع شدّة عداوتهم للدّين كان لجهاد غيرهم من الفسّاق أترك، فظهر أنّ الثّلاثة تجتمع في أنّ من حافظ عليها كان لِما سواها أحفظ، ومن ضيّعها كان لِمَا سواها أضيع.
تكميلٌ: وقال ابن التّين (¬1): تقديم البرّ على الجهاد يحتمل وجهين:
أحدهما: التّعدية إلى نفع الغير.
والثّاني: أنّ الذي يفعله يرى أنّه مكافأة على فعلهما، فكأنّه يرى أنّ غيره أفضل منه، فنبّهه على إثبات الفضيلة فيه.
قلت: والأوّل ليس بواضحٍ، ويحتمل أنّه قُدّم لتوقّف الجهاد عليه، إذ من برّ الوالدين استئذانهما في الجهاد لثبوت النّهي عن الجهاد بغير إذنهما.
¬__________
(¬1) هو عبدالواحد بن التين , سبق ترجمته (1/ 151)

الصفحة 12