كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

الحديث السابع عشر
66 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: صليتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظّهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد الجمعة , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء.
وفي لفظ: فأمّا المغرب والعشاء والجمعة , ففي بيته.
وفي لفظٍ: أنّ ابن عمر قال: حدّثتني حفصة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: كان يُصلِّي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر , وكانت ساعةً لا أدخل على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيها. (¬1)
قوله: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) المراد بقوله مع , التّبعيّة. أي: أنّهما اشتركا في كون كلٍّ منهما صلاةً إلاَّ التّجميع , فلا حجّة فيه لِمَن قال يجمع في رواتب الفرائض , ولهما من رواية أيّوب عن نافع عن ابن عمر قال: حفظت من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعاتٍ. فذكرها.
قوله: (ركعتين قبل الظّهر) قال الدّاوديّ: وقع في حديث ابن عمر أنّ قبل الظّهر ركعتين , وفي حديث عائشة عند البخاري: كان لا يدع أربعاً قبل الظهر. وهو محمولٌ على أنّ كلّ واحد منهما وصف ما رأى.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (593 , 895 , 1112 , 1119 , 1126) ومسلم (723 , 729) من طرق عن نافع عن ابن عمر به.
وأخرجه البخاري (1112) ومسلم (723) من طريق سالم عن أبيه. ذكر البخاريُّ سنن الرواتب. وذكَرَ مسلمٌ ركعتي الفجر فقط.

الصفحة 133