كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

وقيل: لا يسمّى مرطاً إلاَّ إذا كان أخضر ولا يلبسه إلاَّ النّساء، وهو مردودٌ بقوله مرطٌ من شعرٍ أسود (¬1).
وقد اعترض على استدلال البخاري به على جواز صلاة المرأة في الثّوب الواحد , بأنّ الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى.
والجواب عنه: أنّه تمسّك بأنّ الأصل عدم الزّيادة على ما ذكر، على أنّه لَم يصرّح بشيءٍ إلاَّ أنّ اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في التّرجمة. كقول عكرمة " لو وارتْ جسدها في ثوب لأجزتُه ".
قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أنّ الواجب على المرأة أنْ تصلي في درع وخمار: المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثّوب واسعاً فغطّت رأسها بفضله جاز.
قال: وما رويناه عن عطاء أنّه قال: تصلي في درع وخمار وإزار. وعن ابن سيرين مثله. وزاد " وملحفة " , فإنّي أظنّه محمولاً على الاستحباب.
قوله: (ما يعرفهنّ أحدٌ) قال الدّاوديّ: معناه لا يعرفن أنساءٌ أم رجالٌ، أي: لا يظهر للرّائي إلاَّ الأشباح خاصّةً.
¬__________
(¬1) يشير إلى ما رواه مسلم في الصحيح (2081 - 2424) من حديث عائشة قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة. وعليه مِرطٌ مُرحَّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله ... الحديث

الصفحة 14