كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

قال صاحب الهدي (¬1): لم يُحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر، إلاَّ ما كان من سنة الفجر.
قلت: ويرِد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سفراً فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر.
وكأنه لم يثبت عنده، لكن الترمذي استغربه , ونقل عن البخاري أنه رآه حسناً، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، والله أعلم
قوله: (وفي لفظٍ لمسلمٍ: ركعتا الفجر خيرٌ من الدّنيا وما فيها) (¬2)
¬__________
(¬1) أي: ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد)
(¬2) قال ابن الملقن في الإعلام (2/ 417):
قال النووي في شرح مسلم: أي: خير من الدنيا ومتاعها.
وقال غيره: المراد بالدنيا حياتها وما فيها متاعها لا لذاتها , وكأنه قال: خير من متاع الدنيا.
وقال غيرهما: إنما قال ذلك , لأنه بشّر أن حساب أمته يقدر بهما , فلهذا كانتا عنده خير من الدنيا وما فيها لِمَا يتذكر بها من عظم رحمة الله بأمته من ذلك الموقف العظيم.
وقال بعض فضلاء المالكية: في تفسير النووي السالف نظرٌ , فإنه قد جاء في الحديث الآخر: الدنيا ملعونة ملعون مافيها إلاَّ ذكر الله الحديث "
وخير هنا أفعل تفضيل , وهو يقتضي المشاركة في الأصل وزيادة كما تقرر , ولا مشاركة بين فضيلة ركعتي الفجر ومتاع الدنيا المخبر عنه بأنه ملعون، ويبعد أن يحمل كلام الشارع على ما شذ من قولهم: العسل أحلى من الخل.
إلاَّ أن يقال: إنَّ المعنى مايحصل من نعيم ثواب ركعتي الفجر في الدار الآخرة خير مما يتنعم به في الدنيا فترجع المفاضلة إلى ذات النعيم الحاصل بين الدارين , لا إلى نفس ركعتي الفجر ومتاع الدنيا. انتهى

الصفحة 144