كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

بهنّ لبقاء الظّلمة أو لمبالغتهنّ في التّغطية؟ ومن ابتدائيّةٌ أو تعليليّةٌ.
ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة الآتي " أنّه كان ينصرف من الصّلاة حين يعرف الرّجل جليسه " (¬1) , لأنّ هذا إخبارٌ عن رؤية المتلفّعة على بُعدٍ، وذاك إخبارٌ عن رؤية الجليس.
وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصّبح في أوّل الوقت , وجواز خروج النّساء إلى المساجد لشهود الصّلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النّهار من باب أولى , لأنّ الليل مظنّة الرّيبة أكثر من النّهار، ومحلّ ذلك إذا لَم يخش عليهنّ أو بهنّ فتنةٌ.
واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم، فكأنّه جعل التّلفّع صفةً لشهود الصّلاة.
وتعقّبه عياضٌ (¬2): بأنّها إنّما أخبرت عن هيئة الانصراف.
واستدل به البخاري على سرعة انصراف النّساء من الصّبح , لأنّ طول التّأخير فيه يفضي إلى الإسفار، فناسب الإسراع، بخلاف العشاء فإنّه يفضي إلى زيادة الظّلمة فلا يضرّ المكث.
¬__________
(¬1) سيأتي بعد الحديث الآتي برقم (53)
(¬2) هو القاضي عياض بن موسى , سبق ترجمته (1/ 103)

الصفحة 16