كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)
منه شيئاً تمسّح به، ومن لَم يصب منه شيئاً أخذ من بلَل يد صاحبه. وفيها أيضاً. وخرج في حلةٍ حمراء مشمّراً.
وفي رواية مالك بن مِغْوَل عن عون عند البخاري " كأنّي أنظر إلى وبيص ساقيه " , وبيّن فيها أيضاً أنّ الوضوء الذي ابتدره النّاس كان فضل الماء الذي توضّأ به النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم.
وفي رواية مسلمٍ من طريق الثّوريّ عن عونٍ ما يُشعر بأنّ ذلك كان بعد خروجه من مكّة بقوله " ثمّ لَم يزل يُصلِّي ركعتين حتّى رجع إلى المدينة ".
قوله: (فتقدّم , وصلَّى الظّهر والعصر ركعتين) زادا في رواية لهما " يمر بين يديه المرأة والحمار " أي: بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة، ففي رواية عمر بن أبي زائدة عن عون " ورأيت النّاس والدّوابّ يمرّون بين يدي العنزة ".
وفي الحديث من الفوائد.
التماس البركة ممّا لامسه الصّالحون (¬1)، ووضع السّترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه , والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة.
¬__________
(¬1) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (1/ 677): هذا فيه نظرٌ. والصواب أنَّ مثل هذا خاصٌ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لِمَا جعل الله فيه من البركة , وغيره لا يُقاس عليه لِمَا بينهما من الفرق العظيم , ولأنَّ فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما وقع من بعض الناس. نسأل الله العافية.