كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

وتعقّب: بأنّه لو كان ذلك مراده لفصّل كما فصّل في العشاء، والله أعلم
تكميل: روى الشيخان عن أنس , أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر .. الحديث. قوله (زاغت) أي: مالت، وقد رواه الترمذي بلفظ " زالت " وقوله " خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر " يقتضي أنَّ زوال الشمس أول وقت الظهر، إذ لم ينقل أنه صلَّى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع.
وكان فيه خلافٌ قديمٌ عن بعض الصحابة أنه جوَّز صلاة الظهر قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة كما سيأتي في بابه.
وفيه الرد على من زعم من الكوفيين: أنَّ الصلاة لا تجب بأول الوقت.
ونقل ابن بطال أنَّ الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نُقل عن الكرخي عن أبي حنيفة. أنَّ الصلاة في أول الوقت تقع نفلاً، انتهى.
والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول. ونقل بعضهم. أنَّ أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك.
قوله: (نقيّة) بالنّون أوّله، أي: خالصة صافية لَم تدخلها صفرة ولا تغيّرٌ.
قوله: (إذا وجبت) أي: غابت، وأصل الوجوب السّقوط، والمراد سقوط قُرص الشّمس، وفاعل وجبت مستتر وهو الشّمس.

الصفحة 18