كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)
واستدل للجمهور: بحديثٍ أخرجه مسلم وغيره , أنّه - صلى الله عليه وسلم - سمع مؤذّناً فلمّا كبّر , قال: على الفطرة، فلمّا تشهّد , قال: خرج من النّار.
قال: فلمّا قال - صلى الله عليه وسلم - غير ما قال المؤذّن , علِمْنا أنّ الأمر بذلك للاستحباب.
وتعقّب: بأنّه ليس في الحديث أنّه لَم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله , ولَم ينقله الرّاوي اكتفاءً بالعادة , ونقل القول الزّائد.
ويحتمل: أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر.
ويحتمل: أن يكون الرّجل لَمّا أُمر , لَم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك.
ويحتمل: أن يكون الرّجل لَم يقصد الأذان.
لكن يردّ هذا الأخير أنّ في بعض طرقه " أنّه حضرته الصّلاة ".
ويحتمل: أن يكون الرّجل لَمّا أُمر , لَم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك.
ويحتمل: أن يكون الرّجل لَم يقصد الأذان.
لكن يردّ هذا الأخير أنّ في بعض طرقه " أنّه حضرته الصّلاة ".