كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)
الحضر أيضاً، وقال به من الشّافعيّة أبو سعيد الإصطخريّ.
واستدل بقوله " حيث كان وجهه " على أنّ جهة الطّريق تكون بدلاً عن القبلة حتّى لا يجوز الانحراف عنها عامداً قاصداً لغير حاجة المسير , إلاَّ إن كان سائراً في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة , فإنّ ذلك لا يضرّه على الصّحيح.
واستدل به على أنّ الوتر غير واجب عليه - صلى الله عليه وسلم - لإيقاعه إيّاه على الرّاحلة.
واستُنبط من دليل التّنفّل للرّاكب جواز التّنفّل للماشي، ومنعه مالك مع أنّه أجازه لراكب السّفينة.