كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)
الحديث الرابع والثلاثون
83 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: إذا أمّن الإمام فأمّنوا , فإنّه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة , غُفر له ما تقدّم من ذنبه. (¬1)
قوله: (إذا أمَّن الإمام فأمّنوا) ظاهرٌ في أنّ الإمام يؤمّن.
وقيل: معناه إذا دعا، والمراد دعاء الفاتحة من قوله: (اهدنا) إلى آخره بناءً على أنّ التّأمين دعاءٌ.
وقيل: معناه إذا بلغ إلى موضعٍ استدعى التّأمين , وهو قوله: (ولا الضّالين)
ويردُّ ذلك التّصريح بالمراد في حديث الباب.
واستدل به على مشروعيّة التّأمين للإمام.
قيل: وفيه نظرٌ , لكونها قضيّةً شرطيّةً.
وأجيب: بأنّ التّعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع.
وخالف مالكٌ في إحدى الرّوايتين عنه , وهي رواية ابن القاسم. فقال: لا يؤمّن الإمام في الجهريّة، وفي روايةٍ عنه: لا يؤمّن مطلقاً.
وأجاب عن حديث ابن شهابٍ هذا: بأنّه لَم يره في حديثٍ غيره.
وهي عِلَّة غير قادحةٍ فإنّ ابن شهابٍ إمامٌ لا يضرّه التّفرّد، مع ما
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (747 , 6039) ومسلم (410) من طرق الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة به.
وأخرجه البخاري (748) ومسلم (410) من طرق أخرى عن أبي هريرة به.