كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على استحباب التّأخير قليلاً لأنّ التّبعيض يدلّ عليه.
وتعقّب: بأنّه بعضٌ مطلقٌ لا دلالة فيه على قلةٍ ولا كثرةٍ، وتقدم من حديث جابرٍ , أنّ التّأخير إنّما كان لانتظار من يجيء لشهود الجماعة.
قوله: (التي تدعونها العتمة) وللبخاري عن ابن عمر قال: صلَّى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةً صلاة العشاء، وهي التي يدعو النّاس العتمة، ثمّ انصرف .. الحديث
وفي كلّ ذلك إشعارٌ بغلبة استعمالهم لها بهذا الاسم، فصار من عرف النّهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التّعريف.
وأخرج مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن ابن عمر بلفظ: لا تغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنّها في كتاب الله العشاء، وأنّهم يعتمون بحلاب الإبل، ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن، ولأبي يعلى والبيهقيّ من حديث عبد الرّحمن بن عوف كذلك.
زاد الشّافعيّ في روايته في حديث ابن عمر: وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة. صاح وغضب.
وأخرج عبد الرّزّاق هذا الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر.
واختلف السّلف في ذلك:
القول الأول: منهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث.

الصفحة 29