كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

القول الثاني: منهم من أطلق جوازه، نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصّدّيق وغيره.
القول الثالث: منهم من جعله خلاف الأولى. وهو الرّاجح، واختاره البخاري، وكذلك نقله ابن المنذر عن مالك والشّافعيّ واختاره.
ونقل القرطبيّ عن غيره: إنّما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشّرعيّة الدّينيّة عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلةٍ دنيويّة , وهي الْحَلْبة التي كانوا يجلبونها في ذلك الوقت , ويسمّونها العتمة.
قلت: وذكر بعضهم أنّ تلك الحَلْبة إنّما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفاً من السّؤال والصّعاليك، فعلى هذا فهي فعلةٌ دنيويّة مكروهة لا تطلق على فعلةٍ دينيّة محبوبة، ومعنى العتم في الأصل تأخير مخصوص.
وقال الطّبريّ: العتمة بقيّة اللبن تغبق بها النّاقة بعد هوىً من الليل، فسمّيت الصّلاة بذلك لأنّهم كانوا يصلّونها في تلك السّاعة.
وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: مَن أوّل من سمّى صلاة العشاء العتمة؟ قال: الشّيطان
وفي الصحيحين عن أبي هريرة , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصّبح لأتوهما ولو حبواً. حاصله ثبوت تسمية هذه الصّلاة تارةً عتمة وتارةً عشاء.
وأمّا الأحاديث التي لا تسمية فيها , بل فيها إطلاق الفعل كقول

الصفحة 30