كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

ونوماً آخره؟ (¬1).
وإذا تقرّر أنّ عِلَّة النّهي ذلك. فقد يُفرّق فارقٌ بين الليالي الطّوال والقصار، ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسماً للمادّة، لأنّ الشّيء إذا شرع لكونه مظنّةً قد يستمرّ فيصير مئنّةً، والله أعلم.
وهذه الكراهة مخصوصة بما إذا لَم يكن في أمر مطلوب , كالسمر في الفقه والخير , وقد روى التّرمذيّ من حديث عمر محسّناً , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يسمر هو وأبو بكرٍ في الأمر من أمور المسلمين , وأنا معهما.
أو في أمر مباح , كالسمر مع الضيف والأهل.
قوله: (وكان ينفتل) أي: ينصرف من الصّلاة، أو يلتفت إلى المأمومين.
قوله: (من صلاة الغداة) أي: الصّبح، وفيه أنّه لا كراهة في تسمية الصّبح بذلك.
قوله: (حين يعرف الرّجل جليسه) أي: الذي بجنبه، ففي رواية الجوزقيّ من طريق وهب بن جريرٍ عن شعبة " فينظر الرّجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه " ولأحمد " فينصرف الرّجل فيعرف وجه جليسه ".
وفي روايةٍ لمسلمٍ " فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه ".
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (6681) وعبد الرزاق (2134) عن خرشة بن الحر الفزاري قال: رأى عمر بن الخطاب قوماً سمروا بعد العشاء , ففرَّق بينهم بالدِّرة , فقال: فذكره.

الصفحة 33