كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

وله في أخرى " وننصرف حين يعرف بعضنا وجه بعضٍ "
واستدل بذلك على التّعجيل بصلاة الصّبح , لأنّ ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس، وقد صحّ بأنّ ذلك كان عند فراغ الصّلاة. ومن المعلوم من عادته - صلى الله عليه وسلم - ترتيل القراءة وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك أنّه كان يدخل فيها مغلساً.
وادّعى الزين بن المنير. أنّه مخالفٌ لحديث عائشة المتقدم حيث قالت فيه: لا يُعرفن من الغلس.
وتعقّب: بأنّ الفرق بينهما ظاهرٌ، وهو أنّ حديث أبي برزة متعلقٌ بمعرفة من هو مسفرٌ جالسٌ إلى جنب المُصلِّي فهو ممكنٌ، وحديث عائشة متعلقٌ بمن هو متلفّفٌ مع أنّه على بعدٍ فهو بعيدٌ.
قوله: (ويقرأ) أي: في الصّبح
قوله: (بالسّتّين إلى المائة) يعني من الآي. وقدّرها في رواية الطّبرانيّ " بسورة الحاقّة ونحوها " , وفي رواية لهما بلفظ " ما بين السّتّين إلى المائة ".
وأشار الكرمانيّ: أنّ القياس أن يقول ما بين السّتّين والمائة , لأنّ لفظ " بين " يقتضي الدّخول على متعدّدٍ.
قال: ويحتمل أن يكون التّقدير: ويقرأ ما بين السّتّين وفوقها إلى المائة، فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه.
وللبخاري " وكان يقرأ في الرّكعتين أو إحداهما ما بين السّتّين إلى المائة " أي: من الآيات، وهذه الزّيادة تفرّد بها شعبة عن أبي المنهال.

الصفحة 34