كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

ثوب لرئي. قاله القرطبيّ.
واختلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض.
فقيل: لَم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده.
وقيل: لَم يكن تحت إبطيه شعر البتّة.
وفيه نظرٌ. فقد حكى المحبّ الطّبريّ في الاستسقاء من الأحكام له: أنّ من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنّ الإبط من جميع النّاس متغيّر اللون غيره (¬1).
وقيل: كان لدوام تعهّده له لا يبقى فيه شعر.
ووقع عند مسلم في حديث " حتّى رأينا عفرة إبطيه " ولا تنافي بينهما لأنّ الأعفر ما بياضه ليس بالنّاصع، وهذا شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقيّة الجسد.
واستدل بإطلاقه على استحباب التّفريج في الرّكوع أيضاً، وفيه نظرٌ , لأنّ في رواية قتيبة عن بكر بن مضر , التّقييد بالسّجود، أخرجه البخاري، والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها.
¬__________
(¬1) قال الشيخ ابن باز (2/ 380): مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل , ولا أعلم في الأحاديث ما يدلُّ على ما قاله المحب , فالأقرب ما قاله القرطبي. وهو ظاهر كثيرٍ من الأحاديث , ويحتمل أن يكون شعر إبطيه كان خفيفاً. فلا يتّضح للناظر من بُعدٍ سوى بياض الإبطين. والله أعلم

الصفحة 355