كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)
باب سجود السّهو
السّهو الغفلة عن الشّيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرّق بعضهم بين السّهو والنّسيان، وليس بشيء.
واختلف في حكمه.
القول الأول: قال الشّافعيّة: مسنونٌ كلّه.
القول الثاني: عن المالكيّة , السّجود للنّقص واجب دون الزّيادة.
القول الثالث: عن الحنابلة , التّفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السّنن القوليّة فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعلٍ أو قول يبطلها عمده.
القول الرابع: عن الحنفيّة , واجب كلّه.
وحجّتهم قوله في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري " ثمّ ليسجد سجدتين " , ومثله لمسلمٍ من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وأفعاله في الصّلاة محمولة على البيان , وبيان الواجب واجب , ولا سيّما مع قوله " صلّوا كما رأيتموني أصلي ". (¬1)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (631) من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -.