كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)
فلا. وقد نقل ابن عبد البرّ الاتّفاق على قبول هذا، وفيه دليل على أنّ مراد ابن معين الأوّل.
وأمّا احتجاجه: بأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ردّ البراء وغيره يوم بدر (¬1) ممّن كان لَم يبلغ خمس عشرة , فمردود: بأنّ القتال يقصد فيه مزيد القوّة والتّبصّر في الحرب، فكانت مظنّته سنّ البلوغ، والسّماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنّته التّمييز.
وقد احتجّ الأوزاعيّ لذلك بحديث: " مروهم بالصّلاة لسبعٍ " (¬2)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (3956) عن البراء , قال: استُصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين، والأنصار نيفاً وأربعين ومائتين.
(¬2) أخرجه أبو داود (495) وأحمد (2/ 187) والحاكم (1/ 197) وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع.
وأخرجه أبو داود (494) والترمذي (407) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. دون التفرقة.
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه ابن خزيمة والحاكم.
أمَّا اللفظ الذي ذكره الشارح. فأخرجه الطبراني في " الأوسط " (4129) والدارقطني (891) من حديث أنس رفعه: مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث عشرة. وسنده ضعيف جداً. ولفظه منكر.
قال ابن حجر في التلخيص (1/ 331): وفي إسناده داود بن الْمُحبَّر، وهو متروك، وقد تفرد به. فيما قاله الطبراني.