كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

بابٌ جامعٌ
الحديث السادس والستون
115 - عن أبي قتادة بن ربعيٍّ الأنصاريّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجلس حتّى يُصلِّي ركعتين. (¬1)

قوله: (عن أبي قتادة) بفتحتين، هكذا اتّفق عليه الرّواة عن مالك عن عامر عن عمرو بن سليم الزرقي عنه، ورواه سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزّبير. فقال: عن جابر. بدل أبي قتادة، وخطّأه التّرمذيّ والدّارقطنيّ وغيرهما. وهو السَّلميّ بفتحتين؛ لأنّه من الأنصار
قوله: (فلا يجلس) صرّح جماعة بأنّه إذا خالف وجلس لا يُشرع له التّدارك.
وفيه نظرٌ , لِمَا رواه ابن حبّان في " صحيحه " من حديث أبي ذرٍّ , أنّه دخل المسجد. فقال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أركعتَ ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما. ترجم عليه ابن حبّان أنّ تحيّة المسجد لا تفوت بالجلوس.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (433) ومسلم (714) من طرق عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (1110) من طريق عبد الله بن سعيد , ومسلم (714) من طريق محمد بن يحيى بن حبان كلاهما عن عمرو بن سليم به.

الصفحة 494