كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

الحديث التاسع والستون
118 - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من نسي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها , لا كفّارة لها إلاَّ ذلك (وأقم الصّلاة لذكري). (¬1)
ولمسلمٍ: من نسي صلاةً , أو نام عنها. فكفّارتها , أن يُصلِّيها إذا ذكرها. (¬2)

قوله: (من نسي صلاة فليصلّها) وللبخاري " فليصل " كذا وقع في جميع الرّوايات بحذف المفعول، ورواه مسلم عن هدّاب بن خالد عن همّام. بلفظ " فليصلها " وهو أبين للمراد.
وزاد مسلم أيضاً من رواية سعيد عن قتادة " أو نام عنها " , وله من رواية المثنّى بن سعيد الضّبعيّ عن قتادة نحوه , وسيأتي لفظه.
وقد تمسّك بدليل الخطاب منه , القائل إنّ العامد لا يقضي الصّلاة , لأنّ انتفاء الشّرط يستلزم انتفاء المشروط , فيلزم منه أنّ من لَم ينس لا يُصلِّي.
وقال مَن قال يقضي العامد: بأنّ ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التّنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنّه إذا وجب القضاء
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (572) ومسلم (684) من طريق همام , ومسلم (684) من طريق أبي عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه -.
(¬2) أخرجه مسلم (684) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

الصفحة 514