كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

الحديث الثاني والسبعون
121 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يُصلِّي أحدكم في الثّوب الواحد , ليس على عاتقيه منه شيءٌ. (¬1)

قوله: (لا يُصلِّي) قال ابن الأثير: كذا هو في الصّحيحين بإثبات الياء، ووجهه أنّ " لا " نافية، وهو خبر بمعنى النّهي.
قلت: ورواه الدّارقطنيّ في " غرائب مالك " من طريق الشّافعيّ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ " لا يصلِّ " بغير ياء، ومن طريق عبد الوهّاب بن عطاء عن مالك بلفظ " لا يصلّين " بزيادة نون التّأكيد، ورواه الإسماعيليّ من طريق الثّوريّ عن أبي الزّناد بلفظ " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
قوله: (ليس على عاتقيه شيء) كذا للبخاري , وزاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزّناد " منه شيء " أي بعضه، وفي رواية " عاتقه " (¬2) بالإفراد.
والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، وهو مذكّر , وحكي:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (352) ومسلم (516) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
تنبيه: في كثير من نسخ العمدة (عاتقه) بالإفراد , والصواب ما أثبتّه , وهو الموافق لرواية الصحيحين.
(¬2) رواية عاتقه بالإفراد. أخرجها الإمام أحمد (9980) والنسائي (769) والبيهقي في " الكبرى " (2/ 316) وغيرهم.

الصفحة 529