كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

الحديث الثالث والسبعون
122 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّه قال: من أكل ثوماً أو بصلاً , فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته.
وأُتِي بقِدْرٍ فيه خضراتٌ من بقولٍ , فوجد لها ريحاً , فسأل؟ فأُخبر بما فيها من البقول , فقال: قرّبوها إلى بعض أصحابي , فلمّا رآه كره أكلها , قال: كُل. فإنّي أناجي من لا تناجي. (¬1)

الحديث الرابع والسبعون
123 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: مَن أكل الثّومَ والبصلَ والكرّاثَ فلا يقْرَبنّ مسجدنا، فإنّ الملائكةَ تتأذّى ممّا يتأذّى منه الإنسان. وفي روايةٍ: بني آدم. (¬2)

قوله: (عن جابر) وللبخاري " أنَّ جابر بن عبد الله زعم ".
قال الخطّابيّ: لَم يقل زعم على وجه التّهمة، لكنّه لَمّا كان أمراً مختلفاً
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (817 , 5137 , 6926) ومسلم (564) من طريق يونس عن الزهري عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه -.
(¬2) أخرجه البخاري (816) ومسلم (564) من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه -. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري كما سيذكر الشارح.
وأخرجه مسلم (653) من رواية هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر. نحو رواية الباب.

الصفحة 532