كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

فيه , أتى بلفظ الزّعم , لأنّ هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلاَّ في أمر يرتاب به أو يختلف فيه.
قلت: وقد يستعمل في القول المحقّق أيضاً، وكلام الخطّابيّ لا ينفي ذلك، وفي رواية أحمد بن صالح عند البخاري عن جابر , ولَم يقل " زعم ".
قوله: (من أكل ثوماً) وللبخاري عن ابن جريج عن عطاء عن جابر: من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا في مساجدنا , قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلاَّ نيئه، وقال مخلد بن يزيد: عن ابن جريج: إلاَّ نتنه.
وقوله: " يريد الثّوم " لَم أعرف الذي فسّره , وأظنّه ابن جريجٍ فإنّ في رواية الزّهريّ عن عطاء الجزم بذكر الثّوم.
على أنّه قد اختلف في سياقه عن ابن جريجٍ.
فقد رواه مسلم من رواية يحيى القطّان عن ابن جريجٍ بلفظ " من أكل من هذه البقلة الثّوم " وقال مرّة " من أكل البصل والثّوم والكرّاث " , ورواه أبو نعيمٍ في " المستخرج " من طريق روح بن عبادة عن ابن جريجٍ مثله , وعيّن الذي قال، وقال مرّة , ولفظه: قال ابن جريجٍ: وقال عطاء في وقت آخر: الثّوم والبصل والكرّاث.
ورواه أبو الزّبير عن جابر بلفظ: نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن أكل البصل والكرّاث , قال: ولَم يكن ببلدنا يومئذٍ الثّوم. هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن إبراهيم وعبد الرّزّاق عن ابن عيينة كلاهما

الصفحة 533