كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

عن أبي الزّبير.
قلت: هذا لا ينافي التّفسير المتقدّم , إذ لا يلزم من كونه لَم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم، حتّى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدّمة على رواية النّافي، والله أعلم
قال ابن بطّال: هذا يدلّ على إباحة أكل الثّوم، لأنّ قوله " من أكل " لفظ إباحة.
وتعقّبه ابن المنير: بأنّ هذه الصّيغة إنّما تعطي الوجود لا الحكم، أي: من وجد منه الأكل، وهو أعمّ من كونه مباحاً أو غير مباح.
وفي حديث أبي سعيد عند مسلم الدّلالة على عدم تحريمه , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً، فلا يقربنا في المسجد , فقال الناس: حرمت، حرمت، فبلغ ذاك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحلَّ الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها.
قوله: (فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) شكّ من الرّاوي وهو الزّهريّ، ولَم تختلف الرّواة عنه في ذلك
قوله: (وليقعد في بيته) بواو العطف، وكذا لمسلمٍ، ولإبي ذر " أو ليقعد في بيته " بالشّكّ أيضاً , وهي أخصّ من الاعتزال , لأنّه أعمّ من أن يكون في البيت أو غيره.
قوله: (وأتي بقدرٍ) وللبخاري " وأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أتي بقدر " هذا حديث آخر، وهو معطوف على الإسناد المذكور، والتّقدير. وحدّثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب،

الصفحة 534