كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

الشّجرة ما كان لها ساقٌ , وما لا ساق له يقال له نجم، وبهذا فسّر ابن عبّاسٍ وغيره قوله تعالى (والنّجم والشّجر يسجدان).
ومن أهل اللّغة مَن قال: كلّ ما ثبتت له أرومة، أي: أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجرٌ، وإلا فنجمٌ.
وقال الخطّابيّ: في هذا الحديث إطلاق الشّجر على الثّوم , والعامّة لا تعرف الشّجر إلاَّ ما كان له ساق. انتهى.
ومنهم مَن قال: بين الشّجر والنّجم عمومٌ وخصوصٌ، فكلّ نجمٍ شجرٌ من غير عكس كالشّجر والنّخل، فكلّ نخلٍ شجر من غير عكس.
الفائدة الثانية: حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه، ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم عن عمر - رضي الله عنه -.
تنبيهٌ: وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنّ مسجدنا، ثلاثاً. وبوّب عليه " توقيت النّهي عن إتيان الجماعة لآكل الثّوم ".
وفيه نظرٌ، لاحتمال أن يكون قوله " ثلاثاً " يتعلق بالقول، أي: قال ذلك ثلاثاً، بل هذا هو الظّاهر، لأنّ عِلَّة المنع وجود الرّائحة. وهي لا تستمرّ هذه المدّة.

الصفحة 543