كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 2)

وقال ابن دقيق العيد (¬1): الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنيّة، وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان؛ لأنّه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذٍ بينه وبين حديث أبي هريرة " أفضل الأعمال إيمان بالله " (¬2) الحديث.
وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنّه يتوقّف على إذن الوالدين فيكون برّهما مقدّماً عليه
قوله: (الصّلاة على وقتها) هي رواية شعبة وأكثر الرّواة.
نعم. أخرجه البخاري من وجهٍ آخر بلفظ " الصلاة لوقتها "، وكذا أخرجه مسلم باللفظين.
قال ابن بطّال (¬3): فيه أنّ البدار إلى الصّلاة في أوّل أوقاتها أفضل من التّراخي فيها؛ لأنّه إنّما شرط فيها أن تكون أحبّ الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب.
قلت: وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظرٌ.
قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أوّلاً ولا آخراً , وكأنّ المقصود به الاحتراز عمّا إذا وقعت قضاء.
وتعقّب: بأنّ إخراجها عن وقتها محرّم، ولفظ " أحبّ " يقتضي
¬__________
(¬1) هو محمد بن علي , سبق ترجمته (1/ 12)
(¬2) أخرجه البخاري (26) ومسلم (83). أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أيُّ العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ , قال: الجهاد في سبيل الله , قيل: ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرور.
(¬3) ((هو علي بن خلف , سبق ترجمته (1/ 34)

الصفحة 7