كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
7 - باب صفة الصلاة
أي: هيئتها القولية والفعلية، وإنما عقد العلماء- رحمهم الله- لصفة الصلاة بابًا، وصفة الحج بابًا، وللصيام بابًا، وللزكاة بابًا، لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين:
أحدهما: الإخلاص لله. ... والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا تمكن المتابعة إلا إذا علمنا كيف نعمل، أما أن نتخرص ونعمل فلا يصح، وحينئٍذ يتبين أنه لابد للإنسان أن يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي كما صلى، لاسيما وأنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وحينئٍذ نأخذ صفة الصلاة من السنة، ونستعين على ذلك بما كتبه أهل العلم- رحمهم الله- في كتب الفقه.
بدأ المؤلف بحديث ينبغي أن يكون أصلًا في الموضوع وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قمت إلى الصلاة ... إلخ". والمؤلف رحمه الله يختصر الأحاديث فلا يأتي إلا بالشاهد، وليته لم يفعل؛ لأن مثل هذا الحديث قصة ينبغي أن تروي كما هي من أولها إلى آخرها؛ ولأن ما حذفه فيه فوائد كثيرة، لكن يجاب عن هذا بأن المؤلف أراد أن يكون هذا الكتاب مختصرًا.
أسئلة:
- لماذا احتاج العلماء- رحمهم الله- إلى التبويب لصفة الصلاة؟
- هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأن نصلي على الصفة التي صلاها؟
256 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري.
حذف المؤلف أول الحديث، لأنه ليس له علاقة واضحة بهذا الباب, ولكن ليته لم يحذفه؛ لأن فيه فوائد وهو سطر أو أقل، وأوله: أن رجلًا دخل المسجد وصلى لكن دون أن يطمئن في الصلاة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، قال: السلام عليك، قال: "عليك السلام" ثم قال: "ارجع فصل فإنك لم تصل". "ارجع فصل" ليس فيها إشكال، "فإنك لم تصل" نفى أن يكون صلى مع أنه صلى بالفعل، لكن هذه صلاة غير مجزئة بل غير صحيحة، فلهذا نفى أن يكون قد صلى، وهذا نفى الوجود الشرعي أو الحسي؟ الشرعي قال: "لم تصل"، فرجع
الصفحة 5
640